السيد الخوئي
88
كتاب الحج
( مسألة 55 ) : إذا أعطي من الزكاة من سهم سبيل الله على أن يصرفها في الحج وكان فيه مصلحة عامة وجب عليه ذلك ( 1 ) وإن أعطي من سهم السادة أو من الزكاة من سهم الفقراء واشترط عليه أن يصرفه في سبيل الحج لم يصح الشرط فلا يجب عليه الحج ( 2 ) ،